مفاهيم أساسية في الإسلام.. الاستحسان

نواصل مع سلسلة المفاهيم الأساسية في الإسلام، خاصة تلك التي نتعامل معها ونسمع عنها، ومنها مفهوم “الموافقة”. ونعتمد على كتاب “موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة”، ود. علي جمعة يتحدث عن الموافقة.

موافقة

لغة: مشتق من الحسن: قال ابن منظور: الحسن – دافعه – الخير من كل شيء: هو اسم لفظ للخير، يطلق على ما يميل الإنسان إليه ويرغب فيه، سواء كان هذا الشيء جسدية أو معنوية، ولو كان ذلك عاراً على الآخرين”.

مصطلحاته: اختلف الأصوليون في تعريف الموافقة، فقال بعضهم: هذه أدلة على عيب نفس الغيور، وتعبيرها مقصّر.

وقال آخرون: هو العدول عن القياس الواجب إلى قياس أقوى، أو تحديد قياس على دليل أقوى.

وقيل: يعمل بأقوي الدليلين، أو يأخذ مصلحة جزئية على الدليل الشامل.

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الموافقة يمكن تلخيصه في أمرين:

1- تفضيل القياس الخفي على القياس الواضح المبني على الأدلة.

2- استبعاد مسألة جزئية من قاعدة عامة، أو قاعدة عامة بناء على أدلة خاصة تقتضيها.

أنواعها: هناك عدة أنواع للموافقة، منها:

1 – إقرار الكتاب: مثل الوصية، فمعنى القياس أنه لا يجوز لأنه حق ملكية مضاف بعد الموت، وهو وقت ينقطع فيه حق الملكية، إلا أنه يخرج عن تلك القاعدة العامة في قوله تعالى: : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَأْتِي أَوْدِينَ أَمْرًا } النساء: 11-12.

2 – الإقرار بالإجماع: مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع، وهو أن يتعاقد شخص مع آخر على صنع ثوب أو حذاء بثمن معين، ومغزى القياس أنه باطل لأن الأمر العقدي – وهو العمل – في قصر الصلاة غير موجود، ولكن يجوز العمل به ليتولى الناس العمل به في كل الأوقات دون الحاجة إلى ذلك. ينفيه العلماء.

وهناك أنواع أخرى منها: الموافقة بالعرف والعرف، والموافقة بالضرورة، والموافقة بالسنة، والموافقة بالمصلحة، والموافقة بالقياس الخفي، وأمثلة ذلك منتشرة في كتب الأصول.

حجة له: وهذه حجة شرعية عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنكرها الشافعية والظاهرية والمعتزلة والشيعة، لعدم وجود دليل موثوق عندهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top