ونقرأ معاً مع كتاب الأم للإمام الشافعي (150-204هـ) رحمه الله وهو كتاب في الفقه ألفه الإمام في آخر حياته بعد انتقاله إلى مصر، ونتوقف اليوم مع ما قاله في الماء:
- يضم أقدم مومياء ملكية.. فرصة لزيارة متحف إيمحتب خلال إجازة الصيف "صور"
- مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 21 يشيد بعبقرية البناء في مصر القديمة
- شاهد التجهيزات النهائية لمعرض مسقط الدولى للكتاب قبل انطلاقه غدا
الماء النجس وغير النجس
(قال الشافعي – رحمه الله -): الماء نوعان: الماء الجاري، والماء الراكد، إذا وقع فيه شيء محرم، كجثة أو دم أو غيرهما. أي إذا كان هناك جزء منه يكون فيه الماء، فإن الجزء منه على وجه الخصوص هو الماء الراكد، الذي يتنجس إذا كان مكانه مكان الميت. أقل من خمس قرابين نجسة، وإذا أكثر من خمس قرابين فهي غير نجسة، إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو رائحتها. يجري ولا يبرز منه شيء، فإذا مرّت الجثة أو لامسها شيء أثناء السير، توضأ بالماء الذي يلي مكان الجثة؛ فإن ما يلي في موضعه من الماء غير موضعه منه؛ لأنه لم يختلط به نجاسة، ولو كان في الماء الجاري جثة صغيرة، فتوضأ رجل مما حول الجثة، فلا يصح لو كان أقل من خمسة أكواب ماء، كالماء الراكد. ، فيتوضأ لما بعده. فإنه من المعقول في الماء الجاري أن يكون كل ما خرج منه مختلفاً عما حدث، وأن لا يكون شيئاً واحداً يختلط ببعضه البعض، فإذا كان المحرم في جزء منه فيه نجاسة، فهو نجس، ولولا ما وصفت، وكان الماء الجاري قليلا، واختلط النجاسة ببعضه فسال، كان نجساً. وسائره إذا اجتمع كان يحمل نجاسة، ولكن كما ذكرت خرج منه كل شيء بخلاف ما قبله، ولا يختلط بما قبله. والماء الراكد في هذا مخالف له؛ لأنه مختلط كله، يتوقف، ويمتزج ما حدث فيه بما قبله، لا ينفصل، فيجري بعضه قبل بعض عندما ينقطع النهر.
(قال الشافعي): إذا كان الماء الجاري قليلا أو كثيرا واختلطت به نجاسة وتغيرت رائحته أو طعمه أو لونه فهو نجس. وإذا مر جريانه بشيء قد تغير، أو بشيء محرم خالطه، فتغير، ثم مر به جريان آخر دون تغيير، فالجري الذي لم يتغير يكون مغيراً طاهراً، أما جريانه فهو محض. المتغير النجس (قال): وإذا قل في الماء الجاري ووقف الماء فيه، فقد خرج من السنن. إن تشغيله بالماء لينقع فيه يحمل نجاسة، فخلطه به حرام ونجس؛ لأنها ثابتة، وكذلك إذا دخل فيها الراكض، إذا وضع منها شيئا لا يزيد حتى تصير الخمس مجاورة، ولا تجري معا. إذا كان في شرع الماء الجاري مكان منخفض وارتكب فيه محرماً، وسريان الماء فيه فإنه يجري كاملاً ولا ينجس إلا بما يتنجس به الماء الجاري، وإذا كان الجاري ويذهب الماء إلى مكان راكد فيه الماء، فيكون ماءً ساكناً، وينجس بما ينجس الماء الراكد.